أحمد بن عبد الرزاق الدويش
392
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } ( 1 ) وإن ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها ، وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1997 ) س 5 : هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح الذي يبيعه الأوربيون وهو ميتة ، مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم ولدينا القدرة على ذبحها ؟ ج 5 : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج والأرانب والشياه ونحوها لديكم لحوم حيوانات غير مذبوحة وأنها
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 5